منتديات إبداع الحياة الشبابية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شبابي اسلامي عام يهتم بالشباب المسلم و يهتم بالتكنولوجيا والابداع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
•|.:::: ~ الف مبارك مرور عام على انطلاق ابداع الحياة ~ ::::.| •

 

 احكام اليمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ضوء القمر
مبدع نشيط
مبدع  نشيط
ضوء القمر


عدد المساهمات : 47
نقاط : 74
التقييم : 3
تاريخ التسجيل : 25/01/2010
العمر : 29
المزاج : رآيقة

احكام اليمين Empty
مُساهمةموضوع: احكام اليمين   احكام اليمين Empty2010-05-21, 8:47 am

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



التعريف :

اليمين في اللغة : الحلف وأصل اليمين : اليد ، وأطلقت على الحلف ؛ لآنهم كانوا اذا تحالفوا اخذ كل واحد يمين صاحبه .
وفي الشرع : توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر اسم الله - تعالى - او صفه من صفاته .

انواع اليمين : تتنوع الأيمان بحسب المحلوف به إلى نوعين :

النوع الأول : الحلف بمخلوق من مخلوقات الله ، كالحلف بالكعبه او النبي او بالأمانة او بالحياة و بالأصنام او الأولياء ، وهذا النوع محرم وشرك ومما يدل على ذلك :

1- قوله صلى الله عليه وسلم : (ألا إن الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله او ليصمت) .
2- حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : (من حلف بغير الله فقد اشرك) .
3- قول ابن مسعود رضي الله عنه : (لأن احلف بالله كاذباً أحب إلى من أن احلف بغير الله صادقاً).
قال شيخ الإسلام في توجيه كلام ابن مسعود رضي الله عنه : (لآن حسنة التوحيد اعظم من حسنة الصدق ، وسيئة الكذب اسهل من سيئة الشرك).
وهذا النوع من الأيمان المحرمة لا كفارة فيه لو فعل ما حلف على تركه للأسباب التاليه :
1- لآن الحلف بغير الله شرك ، وكفارته التوحيد ولذلك يجب عليه التوبة ، كما يشرع له اذا زل وحلف بغير الله ان يبادر إلى قول : لا إله إلا الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله)
2- ولآن الكفارة تجب عند الحلف بالله ، او بأسمائه وصفاته تنزيها لله، وصيانة لأسمائه وصفاته ، وغيرة لا يساويه في ذلك .

النوع الثاني : الحلف بالله او بأسمائة او بصفاته ، ويتنوع بحسب حكمه ، وبحسب قصد الحالف إلى ثلاثة انواع :

1- يمين اللغو : وهو ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد اليمين ، كقوله : لا والله ، بلى والله ، او يحلف يظن صدق نفسه ثم يتنبين الأمر على خلافه ؛ وهذا النوع : لغوا لا يترتب عليه شيء ، لقوله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ فى أيمًنِكُم) . وينبغي حفظ اللسان من ان يجري على القسم تنزيها لأسم الله تعالى .
2- اليمين الغموس : وهي الحلف على امر ماض كاذباً متعمداً ، وهذا محرم ، وهي اليمين التي ورد فيها الوعيد ، وهي من الكبائر ، لحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ فذكرها وذكر منها يمين الغموس ، وفيه قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : (الذي يقتطع مل تكرئ مسلم هو فيها كاذب)
وسميت هذه اليمين بالغموساً ؛ لآنها تغمس الحالف بها في الأثم ثم في النار .
وهذه اليمين : لا كفارة فيها ؛ لآناه اعظم من أن تمحو الكفارة إثمها ، ويجب على صاحبها التوبة بشروطها .
3- اليمين المنعقدة وهي : الحلف على امر مستقبل ممكن ، قاصداً اليمين
وهذه اليمين هي التي تجب فيها الكفارة بالشروط التاليه :
1- ان يكون الحالف بالغاً عاقلاً .
2- ان يكون مختار للحلف ، اي غير مكره عليه ، فإن كان مكرهاً عليه فلا كفارة .
3- ان يحنث في يمينه ، بأن يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله ، مختاراً ذاكراً ليمينه ، فإذا حنث مكرهاً او ناسياً فلا كفارة عليه ؛ لآنه غير اثم .
فإذا توافرت الشروط الثلاثة ، وجبت الكفارة . لقوله تعالى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ فى أيمًنِكُم وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقًدتُمُ الأَيمَنَ) .

حكم الحنث في اليمين
الحنث في اليمين هو : مخالفة مقتضى اليمين بفعل ما حلف على تركه , او ترك و ما حلف على فعله .
ويختلف حكم الحنث بختلاف فعل المحلوف عليه ، وبيان ذلك كالتالي :

1- يكون الحنث واجباً : اذا حلف على ترك واجب او فعل محرم ، فهنا يجب عليه ان يفعل الواجب ويكفر عن يمينه ، ويترك المحرم ويكفر عن يمينه .
مثاله : لو حلف ان لا يصلي اليوم في المسجد ، وجب عليه ان يحنث فيصلي في المسجد ويكفر عن يمينه .

2- يكون الحنث مستحباً : اذا حلف على ترك امر مستحب او فعل مكروه ، فهنا يستحب له ان يفعل المستحي ويكفر عن يمينه ، ويترك المكروه ويكفر عن يمينه .
مثاله : لو حلف ان لا يصلي السنه الراتبة هذا اليوم ، استحي له الحنث ، فيصلي الراتبة ويكفر عن يمينه .

3- يكون الحنث محرماً : اذا حلف ان يفعل واجب ، او يترك محرم ، فهنا يحرم عليه الحنث .
مثاله : لو حلف ان يصل رحمه التي قطعها فيحرم عليه ان يحنث .

4- يكون الحنث مكروه : اذا حلف على فعل مستحب ، او ترك مكروه ، فهنا يكره له الحنث .
مثاله : لو حلف ان يغتسل يوم الجمعه ، فهنا يكره له ان يحنث .

5- يكون الحنث مباح : أذا حلف على فعل مباح او تركه .
مثاله : رجل حلف ان يشتري هذا البيت ، فهنا له ان يحنث فلا يشتريه وعليه كفارة يمين ، وله ان لا يحنث فيشتريه .
والأولى به ان يفعل ما هو الأحسن له ، قال صلى الله عليه وسلم : (اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها ، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير).

منقول من كتابي الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ضوء القمر
مبدع نشيط
مبدع  نشيط
ضوء القمر


عدد المساهمات : 47
نقاط : 74
التقييم : 3
تاريخ التسجيل : 25/01/2010
العمر : 29
المزاج : رآيقة

احكام اليمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام اليمين   احكام اليمين Empty2010-05-21, 8:08 pm

تــابع باب : احكام اليمين

حكم تحريم الحلال :

اذا حرم شخص على نفسه ما احل الله له من طعام او مشرب او ملبس او غيرة ، فإنه لا يحرم عليه بذلك شيء أحله الله ، ويكون حكم هذا القول حكم اليمين (إلا تحريم الزوجة فله حكم الظهار).
مثاله : لو حرم عل نفسه شرب اللبن ، او قال : كل ما أحل الله لي فهو حرام علي ، فلآ يحرم عليه شيء من ذلك ، وعليه كفارة اليمين .
قال الله تعالى : (يَـأَيُهَا النبِيٌ لِم تُحَرِمُ مَآ أَحَل اللهُ لَكَ تَبتَغِى مَرضَاتَ أزوَجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رحِيمُ (1) قَد فَرَضَ اللهُ لَكُم تَحِلةَ أَيمَنِكُم واللهُ مَولَكُم وَهُوَ العَلِمُ الحَكِمُ).

كفارة اليمين :
من رحمة الله وبعباده وفضله عليهم : ان شرع لهم كفارة اليمين التي يحل بها فعل ما حلف الإنسان على تركه ، او ترك ما حلف على فعله .

وكفارة اليمين فعل واحد من ثلاث اشياء هي :
1- إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام مثل : الأرز ونحوه من غالب طعام البلد .
2- كسوة عشر مساكين ، لكل واحد منهم لباس يجزئة في صلاته .
3- عتق رقبه ممنة ، سليمة من العيوب .

يخير المكفر بين هذه الأمور الثلاثه ، فإن لم يجد شيئاً مما سبق ، فإنه يصوم ثلاثة ايام متتابعة .

فتبين بهذا ان كفارة اليمين يجتمع فيها التخيير والترتيب يخير بين الأمور الثلاثة الأولى ، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام ، فالترتيب بين ثلاثة جميعاً وبين الصيام .
قال تعلى : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ فى أيمًنِكُم وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقًدتُمُ الأَيمَنَ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِنَ مِن أَوسَطِ مَا تُطعِمُونَ أهلِيكُم أَو كِسوَتُهُم أَو تَحرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لم يَجِد فصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ كَفَرةُ أَيمَنِكُم إذا حَلَفتُم).

1- من كرر اليمين على فعلِ واحد فله حالات :

ا- ان يحلف ، ثم بعدها مباشرة ثم يحنث ، فهذا ليس عليه سوى كفارة واحدة .
مثال : والله لا أكلت ، والله لا أكلت

ب- ان يحلف ثم يحنث ، ثم يحلف ثم يحنث ، ولم يكن قد كفر عن حنثه الأول . فهذا أيضاً ليس عليه سوى كفارة واحدة .
مثال : والله لا آكل ثم آكل ، وبعد يوم قال : والله لا آكل ثم آكل . فيكفر كفارة واحدة
ولكن هذا قد اخطأ بعدم حفظه للأيمان وتلاعبه بتكرارها .

ج- ان يحلف ثم يحنث ثم يكفر ثم يحلف ثم يحنث . فهنا يلزمة كفارة أخرى ؛ لآن الكفارة الأولى مضت على اليمين السابقة .
مثال : ان يقول : والله لا ادخل ، ثم دخل ، فيكفر عن يمينه ، ثم بعد يوم او اكثر يكرر نفس اليمين فتلزمه كفارة أخرى .

2- من كرر ايماناً على فعل واحد مثل ان يقول : والله وعهد الله ويمين الله لا أشرب . فهذا إذا حنث فعليه كفارة واحدة فقط .

3- من كرر اليمين على افعال مختلفة فعليه لكل واحدة كفارة ، مثل ان يقول والله لا أشرب ـ والله لا آكل ، والله لا ألبس . فهذا كل واحدة لها حكمها المستقل ، فإذا شرب فعليه كفارة ، وإذا أكل فعليه كفارة أخرى ، وإذا لبس فعليه كفارة ثالثة ؛ لآن الأيمان مختلفة لأفعال مختلفة .

4- من حلف يميناً واحداً على أفعال مختلفه مثل : والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس . فهذا يحنث بفعل اي واحدة منها ، وإذا حنث فليس عليه إلا كفارة واحدة ، وتنحل اليمين في الباقي .

حفظ الأيمان :

شأن الأيمان عظيم ، فيجب حفظها وعدم التساهل فيها ، قال الله تعالى : (وَاحفَظُوآ أَيمَنَكُم).
وحفظها يتظمن امور هي :
1- عدم الإكثار منها ، وحفظ الألسنه ان تجري عليها اليمين في كل مناسبه كبيرة وصغيرة .
2- تعظيم الله تعظيم أسمائه وصفاته ، فلا تمتهن بامتهان اليمين .
3- احترام اليمين بالله ، فلا يحلف على شيء ثم يحنث في هذا اليمين إلا إذا حلف على ترك امر هو خير كما سبق .
4- تجنب الحلف بالله كاذباً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام اليمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام النذر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات إبداع الحياة الشبابية :: المنتدى الاسلامي :: الواحة الاسلامية العامة-
انتقل الى: